تعليمات الية تعاون تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة

الجهة المصدرة العراق – اتحادي

نوع التشريع تعليمات

رقم التشريع 160

تاريخ التشريع 2009

سريان التشريع ساري

عنوان التشريع تعليمات الية تعاون تشكيلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة

المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4144 | تاريخ:15/02/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:37 | رقم الجزء:0

استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (16) والمـادة (19) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 .

أصدرنا التعليمات الآتية :

المادة 1

تشكل لجنة في كل من الكلية أو المعهد تسمى ( لجنة آلية التعاون ) وتكون برئاسة العميد وعضوية رؤساء الأقسام أو الفروع العلمية .

المادة 2

– تهدف اللجنة إلى تنظيم عملية التعاون المثمر والبناء ما بين التشكيلات المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في المجالات الآتية :

أولاً – إجراء البحوث والدراسات والتجارب العلمية .

ثانياً – القيام بالنشاطات المختلفة التي تؤدي إلى تطوير الجوانب الإنتاجية والخدمية .

ثالثاً – القيام بالتدريسات النظرية والعلمية والتطبيقية والميدانية والتدريب .

رابعاً – الإشراف على رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه .

خامساً – الاشتراك في لجان مناقشة طلبة الدراسات العليا, ولجان تقويم ومراجعة البحوث والدراسات العلمية .

سادساً – الإسهام في النشاطات والفعاليات والندوات والحلقات العلمية .

سابعاً – تقديم المشورة العلمية والبحثية والفنية كل في اختصاصه .

المادة 3

تتولى اللجنة المهام الآتية :

أولاً – اختيار المرشحين للعمل مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وعرضها في اجتماع مجلس الجامعة أو الهيئة (هيئة التعليم التقني , الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية ) للتصويت والمصادقة عليها .

ثانياً – الإشراف على عملية التعاون وتنفيذ العقود ما بين التشكيلات المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة , ومتابعة المراحل التي تحققت .

ثالثاً – مطالبة فريق العمل البحثي المكلف من اللجنة بتقديم دراسة توضيحية وافية عن المهمة المكلف بها من حيث أهميتها ودور كل واحد منهم فيها , فضلاً عن مطالبته بتقدير كلفتها التخمينية .

رابعاً – الموافقة بالصرف على المشروع البحثي .

خامساً – إجراء التعديلات والتغييرات الضرورية لإنجاح المهمة التي تم من اجلها التعاقد , بالاستغناء عن خدمات البعض وإحلال آخرين محلهم أو بتغيير المهام المكلفين بها .

سادساً – تحديد نسبة الأرباح التي يستحقها فريق العمل كل بقدر إسهامه .

المادة 4

أولاً- يتم التعاقد بين التدريسيين أو الباحثين في التشكيلات المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي , وبين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لقاء أجور متفق عليها بين الطرفين .

ثانياً – يتم تفرغ التدريسيين أو الباحثين المنصوص عليهم في البند (أولاً) من هذه المادة يوم واحد في الأسبوع للمهمة المكلفين بها وبالشكل الذي لايؤثر على نصابهم أو مهامهم الوظيفية .

المادة 5

– أولاً- لايجوز لأي تدريسي أو باحث التعاقد مع أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة , إلا عن طريق ترشيحه من اللجنة المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات , والمصادقة على ترشيحه في اجتماع مجلس الجامعة أو الهيئة .

ثانياً – مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد , وتكون قابلة للتجديد .

ثالثاً – في حالة رغبة احد الطرفين المتعاقدين بإنهاء العقد , فعليه إبلاغ الطرف الآخر قبل (30) ثلاثين يوماً من إنهائه .

المادة 6

أولاً- يحدد صافي الربح بعد استخراج المصاريف اللازمة للمشروع البحثي أو للمهمة , بشرط الحصول على موافقة رئيس اللجنة المسبقة على هذه المصاريف .

ثانياً- يوزع صافي الربح كالآتي :

أ‌- (20%) عشرون من المئة حصة الجامعة أو الكلية أو الهيئة أو المعهد .

ب‌- (80%) ثمانون من المئة حصة التدريسي أو الباحث أو فريق العمل , تحدد اللجنة حصة كل واحد منهم كل بحسب مشاركته وإسهامه في المهمة أو المشروع البحثي .

المادة 7

تلغى تعليمات إلية التعاون بين جامعات وكليات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة رقم (106) لسنة 1997 .